للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسواءٌ كانت من سلفٍ أو غيره، طعامٍ أو غيره؛ لإباحة الله ﷿ الرهن في الديون بقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].

•••

[١٢٠١] مسألة: قال: ومن كانت له على رجل أذهابٌ (١) بآجالٍ مختلفةٍ، وأراد أن يبيعه بيعاً ويرهنه رهناً ويجعل آجالها واحدةً في الرهن، فلا خير فيه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا يدخله قرضٌ جر منفعةً؛ لأنَّ المرتهن إنّما أخَّره بدَينٍ له إلى أبعد من أَجَلِهِ لِمَا رهنه به الراهن، فصار تأخيره له من أجل منفعته بالرهن الذي لم يكن له في أصل الحق، وذلك غير جائزٍ؛ من قِبَل أنَّ كلّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو حرامٌ.

•••

[١٢٠٢] مسألة: قال: ومن ارتهن داراً ذات ثمنٍ بدون ما تسوى ووضعها على يدي رجلٍ، ثمّ أراد أن يرهن فضلها بعد الأول من آخر ويتسلّف منه، فليس ذلك له أن يُدْخِلَ عليه أحداً في رهنه، وليس الذي رَهَنَ يَرْهَنُ فيما أرهنه للآخر (٣).


(١) قوله: «أذهابٌ»، هو جمع ذهبة، قال الأزهري: الذهب مذكر ولا يجوز تأنيثه، إلّا أن يجعل جمعاً لِذَهَبَةٍ، والجمع أذهابٌ، مثل سبب وأسباب، ينظر: المصباح المنير، ص (٢١٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٣)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٣٠ و ١٩٥]، البيان والتحصيل [١١/ ٢٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٣)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٧٧ و ١٧٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>