للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ذكر أنّه قد قبضه، فعليه دفع الحق إلى المرتهن؛ لأنَّ المرتهن على ذلك دَفَعَ المال إلى الراهن، فمتى لم يدفع إليه حقه من الرهن الذي ضمنه له، وجب عليه أن يدفع إليه من ماله، وقد قال عثمان : «لَا تَوىً عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» (١).

•••

[١٢٣٥] مسألة: قال: وإذا رهن رجلان داراً، ثمّ مات أحدهما قبل الأجل، فقد حل ما على الميت منهما في نصيبه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الدَّين يحل بموت الذي عليه وفَلَسه؛ لزوال ملك الميت، وخراب ذمَّة المفلس، ووجوب تفرقة مال الميت على ورثته، وقسم مال المفلس على غرمائه، وكان الدَّين أولى من الميراث، فوجب تقدمتُه لهذه العلة، وبقي نصيب الحي حتى يحل الدَّين.

•••

[١٢٣٦] مسألة: قال: ونفقة الرهن على صاحبه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ملك الرهن هو للراهن، لا ينتقل بكونه رهناً عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [١٠/ ٦٥٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [١١/ ٥٤٧] من طريق معاوية بن قرة، عن عثمان، والشارح سيعلّ هذا الأثر حين يذكر اعتراضاً على مذهب مالك، كما في المسألة رقم ١٦٣٥، في حين أنّه يستدل به في هذا الموضع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ٢٢١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٧)، المدونة [٤/ ١٣٤ و ١٤٦]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٨٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>