للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملكه، فوجب نفقته عليه وكان له غلته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه: «الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (١)، يريد: له غلته، وعليه نفقته (٢).

•••

[١٢٣٧] مسألة: قال: والرهن أولى من الكفن (٣).

• إنّما قال ذلك، لأنَّ المرتهن قد وجب حقه في الرهن وتعلق به، فصار أولى من غيره كائناً ما كان، من ربه وغير ربه.

ألا ترى: أنَّه ليس لأحدٍ أخذه من يده ولا إخراجه عن رهنه إلّا بإذنه أو دفع الحق إليه، فلمَّا لم يكن لربه أن يأخذه في حال الحياة بغير إذنه حتى يوفيه حقه، فكذلك إذا مات لم يكن ذلك لورثته؛ لأنَّ الورثة يقومون مقامه فيما كان يملكه، وليس لهم ما لم يكن له.

•••

[١٢٣٨] مسألة: قال: ومن رهن غلاماً له، ثمّ حلف بعتقه، فحنث وليس له مالٌ غيره، فلا يجوز عتقه، كانت يمينه قبل أن يرهنه أو بعدما رهنه (٤).


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٠٤.
(٢) نقل الباجي هذا التفسير عن الأبهري في المنتقى [٥/ ٢٤٠]، والتلمساني في شرح التفريع [٩/ ٦٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٠ و ٢٤٢]، البيان والتحصيل [١١/ ٣٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>