للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول جماعة من التابعين، منهم: شريح، وإبراهيم، والحسن.

•••

[١٢٤٤] قال: ويضمن العارية كلها، ما ضاع أو انكسر من الحلي أو الثياب، ولا يضمن الحيوان إلّا ما تعدَّى به، وكذلك الرهون.

ومن نزل به أمرٌ من الله جَلَّ وَعَزَّ ببيِّنةٍ تقوم بعذره، لم يفرِّط ولم يضيِّع، فلا ضمان عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستعير ليس قبضه العارية على وجه الأمانة مفردةً، بل قبَضَهَا لمنفعة نفسه، فإذا عُلِم هلاكها من غير صنعه لم يكن عليه شيءٌ.

وإذا لم يعلم ذلك، ضمن قيمتها؛ لأنّه غير مُصَدَّقٍ على التلف، وإنما يُصَدَّقُ على تلف الشّيء مَنْ قَبَضَ الشيءَ لمنفعة ربِّه، كالمودع، دون غيره من المستعير والمرتهن (٢).

فأمّا إذا تلفت بتعدِّيه عليها لزمه قيمتها؛ لجنايته عليها، بمنزلة ما لو تعدَّى عليها وهي في يد ربها، فعليه قيمتها.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، المختصر الصغير، ص (٦٤٧)، المدونة [٤/ ٤٤٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١١١].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١١٣]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>