للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٤٥] مسألة: قال: ومن أعار رجلاً دابَّةً إلى أجلٍ، فليس له أخذها إلى ذلك الأجل (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه قد ألزم نفسه فعل خيرٍ ومعروفٍ وأوجبه في ماله لغيره، فليس له أن يرجع فيه، كما لو أوجب شيئاً من ماله هدياً أو أضحيةً أو على وجه النذر، لم يكن له أن يرجع فيه، وقد قال الله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

وقد رَوَى محمد بن المنكدر (٢)، عن جابر، عن النبيِّ قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (٣)، فليس يجوز الرجوع في الصدقة (٤).

•••

[١٢٤٦] مسألة: قال: ومن أعار رجلاً نحاساً - طستاً (٥) أو مهراساً (٦) أو


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٣)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١١٦].
(٢) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٠٢١)، وهو في التحفة [٢/ ٣٧٥].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١١٦]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٥) قوله: «طستاً»، الطست: كلمة أعجمية، جمعها طسوت، إِنَاء كَبِير مستدير من نُحَاسٍ أَو نَحوه، يغسل فِيهِ. ينظر: المعجم الوسيط [٢/ ٥٥٧]، تاج العروس [٥/ ٥].
(٦) قوله: «مهراساً»، المهراس حجر منقور، مستطيل، ثقيل، يُدَقُّ فيه الحب، ويُتوضأ منه، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل لها مهراس. ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>