للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غير ذلك من المتاع - حياته، فذلك له، وليس له فيه رجعةٌ، وشراؤه منه جائزٌ إن شاء (١).

• إنّما قال: «إنَّه لا يرجع فيه»؛ لِمَا ذكرناه: أنّه قد ألزم نفسه فعل خيرٍ في ماله لغيره، فليس له أن يرجع عنه؛ لأنَّ فعل المعروف صدقةٌ، كما قال رسول الله .

وقوله: «يشتريه منه»، فإنما يريد أن يعطي المعير للمعار شيئاً على أن يخلي بينه وبين العارية، وذلك جائزٌ، كما يجوز ذلك في العَرِيَّةِ (٢) أن يشتريها المُعْرِي يخرصها ثمراً؛ لأنَّ فعله يحمل على غير وجه المتاجرة، فكذلك المعير، إنّما أراد رجوع الشّيء إليه، لا وجه المتاجرة في شراء منفعة العارية.

•••

[١٢٤٧] مسألة: قال: ومن استعار دابَّةً إلى مكانٍ فتعدَّى (٣)، فصاحبها بالخيار:

(بين أن يُضَمِّنَه إياها يوم تعدَّى بقيمتها.

(وبين أن يكون له الكراء في التعدِّي (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٩).
(٢) قوله: «العَرِيَّة»، العرية هي أن يجعل الرّجل ثمر نخلته لرجلٍ محتاجٍ بأكل ثمرتها سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٩٦)، المغرب للمطرزي، ص (٣١٣).
(٣) في المدونة [٤/ ٤٤٨]: «فتعدَّى فتلفت الدّابّة».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، الموطأ [٤/ ١٠٦٠]، المدونة [٤/ ٤٤٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٢٢٨ و ٩/ ١٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>