للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المتعدَّى عليه قد جُعِل مخيراً، أعني: المجني عليه، أو ولي المقتول، بين القود والعفو، أو أخذ أرش الجناية إذا بُذلت له؛ لأنَّ المجني عليه مظلومٌ والجاني ظالمٌ، وقد قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى:٤٢]، فجعل المجني عليه مخيراً على الجاني؛ لئلا يعود الجاني لمثل فعله، وليرتدع غيره بذلك، فكان ربُّ الدابة مخيراً بين كراء الدّابة من حيث تعدَّى، وبين أخذ قيمتها منه (١).

•••

[١٢٤٨] مسألة: قال: ومن استعار دابَّةً أو عبداً، فضلت أو أبق، فهو مصدَّقٌ وعليه اليمين.

وإن ادَّعى أنَّه مات وله جيران لا يعلم بذلك أحدٌ منهم ولا غيرهم، فلا يصدَّق، إلّا أن يدَّعي إباقاً أو انفلاتاً فيعذر بذلك، إلّا أن يأتي ما يدل على كذبه.

وقد قيل: إنَّه لا شيء عليه، إلّا أن يأتي ما يدلُّ على كذبه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ إِبَاقَ العبد وضلاله، وانفلات الدابَّة وضلالها، ليس هو مما يقدر المستعير على إظهار ذلك في الناس؛ لأنّه يحدث من غير علمه ولا


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٢٢٩ و ٩/ ١٢١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>