للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معرفته بذلك، فكان القول قوله مع يمينه على ما يذكر من ذلك؛ لأنا لا نعرف كذبه فيما يقول.

فأمّا إذا ذكر موت ذلك، لم يقبل قوله إلّا أن يأتي بمن يعرف ذلك؛ لأنَّ موت العبد والدابَّة ليس يخفى ذلك على غيره من الجيران ومن يقرب منه، ليس هو ينفرد به، ويقدر أيضاً على إظهاره وإعلام جيرانه بذلك، فمتى لم يفعل ذلك، فقد فرَّط وقصَّر، فلم يُقبل قوله (١).

•••

[١٢٤٩] مسألة: قال: ومن استعار دابَّةً إلى بلدٍ فاختلفا، فقال المعير: «غير ذلك البلد»، فالقول قول المستعير إذا كان يشبه ما قال (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستعير قد وجب له ركوب الدابة بحصول العارية له وقبضِه لها، فكان أقوى سبباً، وكان القول قوله مع يمينه.

ولأنَّ المعير يريد إبطال ما قد وجب للمستعير من العارية، فلا يقبل ذلك منه، إلّا أن يأتي المستعير من ذلك بما لا يعرفه النّاس، ولم تجر عادتهم به في


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٢٥]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، المدونة [٤/ ٤٤٧ و ٤٥٠]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ٣١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>