للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجهه ما قلناه: أنَّ التعدِّي لَمَّا حصل من المستعير، كان ربُّ الدابة المتعدَّى عليه مخيراً بين كراء مثلها في التعدِّي، أو قيمتها من حين تعدَّى بلا كراءٍ؛ لئلا يتعدَّى النّاس بعضهم على بعضٍ، فجعل المتعدَّى عليه بالخيار على ما بيَّنَّاه فيما تقدَّم.

•••

[١٢٥١] مسألة: قال: ومن استعار ثوباً أياماً فلبسه أكثر من ذلك، فيلزمه ما نقص من قيمته بعد الأيام التي استعار إليها، وإن كان أخلقه، فيرده وما نقص بعد تلك الأيام (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الثوب لم يأذن له أن يلبس أكثر مما أعاره من المدَّة، فإذا زاد عليها كان متعدِّياً، وعليه بدل ما لبسه لصاحبه من نقصان قيمته، أو أجرة تلك الأيام، الخيار في ذلك إلى ربِّه.

•••

[١٢٥٢] مسألة: قال: ومن أتت إلى أهلها (٢) بقلادةٍ وزعمت أَنَّهَا


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٥٩]، البيان والتحصيل [١٥/ ٣٢١].
(٢) في النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦١]، والجامع لابن يونس [١٨/ ٤٤٣]: «جارتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>