للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

استعارتها (١)، فأنكروا ذلك عليها، فقبلوها (٢) ليردُّوهَا، فاعتيلت (٣) القلادة، قال: فإنّه يغرمها الذي قبلها، ويصفونها، ثمّ يحلفون على صفتها، ويلزمهم غرم ما قُوِّمَت به (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ القلادة أُخذت على وجه العارية، فإذا تلفت ولم يعلم تلفها، فعلى من تلفت عنده قيمتها من المستعير، أو من دَفَعَ المستعير إليه ذلك وهم أهل الأمة.

والقول قولهم في صفتها؛ لأنهم يغرمون قيمتها، والقول في الأصول قول الغارم مع يمينه؛ لأنَّ صاحبه يدَّعي أكثر مما يذكره الغارم، فلا يقبل ذلك منه إلّا ببيِّنةٍ.

•••

[١٢٥٣] مسألة: قال: ومن استعار دابَّةً ليحمل عليها حنطةً، فحمل جلجلان، فلا ضمان عليه إن كان الذي حمل منه مثل الذي ذكر.


(١) في الجامع لابن يونس [١٨/ ٤٤٣]: «بقلادةٍ استعارتها لها».
(٢) قوله: «فقبلوها»، كذا يمكن أن تقرأ ويستقيم السياق وتتمة المسألة، ونحوه في النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦١]، وفي المطبوع: «فقبضوها».
(٣) قوله: «فاعتيلت»، كذا رسمها، ولعلها: فاغتيلت، أي: هلكت وتلفت، كما في لسان العرب [١١/ ٥٠٧]، وفي النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦١]، والجامع لابن يونس [١٨/ ٤٤٣]: «فتلفت».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٧٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦١]، الجامع لابن يونس [١٨/ ٤٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>