للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو قال: «أحمل مروياً (١)» فحمل قوهياً (٢)، فلا ضمان عليه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا حمل على الدابة مثل ما استعارها له وأقل ضرراً بها، فقد فعل ما له أن يفعل؛ لأنَّ المعير قد أذن له في ذلك، فلا شيء عليه؛ لرضاه بذلك.

وإذا حمل ما هو أكثر ضرراً بالدابة، فقد تعدى وفعل ما لم يؤذن له فيه، فصاحبها مخيرٌ بين قيمتها أو كراء ما زاد، على ما ذكرنا.

•••

[١٢٥٤] مسألة: قال: ومن استعار دابَّةً على أنّه لها ضامنٌ، فلا ضمان عليه (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العارية إذا ظهر هلاكها فلا ضمان على المستعير، هذا أصلها وحكمها، فإذا شرط خلاف ما عليه الأصول، كان الشرط باطلاً،


(١) قوله: «مروياً»، المروي هو ثوب من رقيق ثياب القطن، منسوب إلى بلدة مرو، وقيل: منسوب إلى بلدٍ بالعراق على شط الفرات، ينظر: التهذيب في اختصار المدونة [٣/ ٢٥]، شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٦٤).
(٢) قوله: «قوهياً»، القوهي هو ثوب من رقيق ثياب القطن، منسوب إلى قوهستان، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣٩٧)، لسان العرب [١٣/ ٥٣٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٠)، المدونة [٤/ ٤٤٧].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٧٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٥٨]، البيان والتحصيل [١٥/ ٣٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>