للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال رسول الله : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ» (١)، وأبطل اشتراط البائع الولاء على المشتري (٢)؛ لأنَّ الأصل أنّه للمشتري.

•••

[١٢٥٥] مسألة: قال: ومن استعار غرائر (٣) فسرقت، فهو لها ضامنٌ (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغرائر مما يخفى هلاكها، فإذا لم يكن للمستعير بيِّنةٌ على هلاكها، ضمن قيمتها؛ لأنّه ليس مُصَدَّقاً على تلف العارية؛ لأنَّ قبضها لمنفعته دون منفعة ربها.

فإن قيل: أليس المضارب إذا ذكر أنَّ المال قد تلف في يده، فالقول قوله مع يمينه وإن كان قبضه الشّيء لمنفعة نفسه، وكذلك المستأجر قبضه الشّيء المستأجر لمنفعة نفسه، ثمّ تلفه من مال ربه، والقول قوله في تلف ذلك مع يمينه، فكذلك يجب أن يكون المستعير والمرتهن (٥)؟


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [١٠/ ٣٧٠]، وابن ماجه [٣/ ٥٦٣]، بهذا اللفظ، وهي قطعة من الحديث الذي بعده، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٥].
(٢) متفق عليه: البخاري (٤٥٦)، مسلم [٣/ ١٢٠]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٥].
(٣) قوله: «غرائر»، الغرائر جمع غِرارة، هي وعاءٌ من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه، ينظر: طلبة الطلبة، ص (١٠١)، التعريفات الفقهية، ص (١٥٧)، لسان العرب [٥/ ١٨].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٧٠).
(٥) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي [١١/ ١٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>