للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: لا يلزم ما ذكرت؛ من قِبَلِ أنَّ أكثر المنفعة في الرهن للمرتهن، وكلها للمستعير، وأكثر المنفعة في الإجارة للمؤاجر، وكذلك في المضاربة أكثرها لرب المال، وإذا كان كذلك، نُظِر إلى من هو أكثر منفعةً في الأصل، فَجُعِل التلف منه، وكان الذي الشّيء في يده مصدَّقاً على التلف؛ بدلالة أنَّ المودَع مصدَّقٌ على تلف الشيء؛ إذ لا منفعة له في الوديعة، وليس الغاصب مصدَّقاً على تلف الشيء؛ لأنَّ قبضه الشّيء لنفسه لا لربِّه، وكذلك لو عُلِم تلفه كان ضامناً.

وكذلك المستقرض إذا تلف الشّيء في يده كان عليه بدله؛ لأنَّ قبضه الغرض لمنفعة نفسه، ثمّ ينظر بعد ما ذكرنا إلى أكثر المنفعة أن تكون لقابض الشّيء أو لربِّه:

فيكون إن كثرت لربه مصدقاً على التلف، أعني: الذي في يده.

وإن كانت له دون ربِّه، لم يكن مصدَّقاً على التلف، إلّا أن يُعْلم تلفه ببيِّنةٍ، فلا يكون عليه ضمانٌ؛ لأنَّ تلفه قد ثبت بغير قوله، وليس هو متعدِّياً بالقبض فيلزمه ضمان ما تلف من غير فعله ولا جنايته، كما يلزم ذلك الغاصب المتعدِّي (١).

•••


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١١٤ - ١١٥]، شرح المسألة عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>