للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فإن كان ذلك قريباً، فلعلَّ شهادتهم يؤخذ بها.

(وإن كان ذلك بعد حينٍ أو بعد زمانٍ قد طال، فلا شيء له (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما قرب من المدَّة إذا أقر بها، فهو في الظاهر أَنَّهَا في يده، وأنه إنّما أراد التوثق لصاحبها بالإشهاد عليه.

فأمّا إذا طال ذلك، أعني: طال ما بين مدَّته وإشهاده على نفسه، لم يؤخذ بشهادتهم؛ لجواز ردِّ المودَعِ ذلك عليه، أو تلفها عنده فيما تقدَّم من طول المدَّة.

•••

[١٢٦٢] مسألة: قال: ومن استُودِعَ وديعةً، فاستودَعَهَا على غير عذرٍ، فعليه الضمان (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المودِعَ إنّما وثق بالمودَعِ دون غيره، فليس له أن يدفعها إلى غيره من غير ضرورةٍ تنزل به؛ لأنّه إذا فعل ذلك ضمنها؛ لأنّه متعدٍّ مخالفٌ لِمَا قد أمر به من غير ضرورةٍ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧١)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٤٣]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٨٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧١)، المدونة [٤/ ٤٣٣]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٢٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>