للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٦٣] مسألة: قال: ومن دُفِعَت إليه وديعةٌ ببيِّنةٍ، فلا يخرجه منها إلّا بالبيِّنة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذ شُهِدَ على المودَعِ عند قبضه للوديعة، فكأنه لم يوثق به؛ إذ قد توثق منه عند الدفع إليه، فيجب أن يتوثق هو أيضاً عند ردِّها، ومتى لم يفعل ذلك، فقد فرَّط ولا يقبل قوله في ردِّها إلّا ببيِّنةٍ.

•••

[١٢٦٤] مسألة: قال: ومن تسلَّف من وديعةٍ شيئاً، فلا ضمان عليه فيما بقي، ويضمن ما أخذ حتى يردَّه.

وترك السلف من الودائع أفضل (٢)، فإن كان له مالٌ فيه وفاءٌ وأشهد على ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس (٣).

• إنّما قال ذلك: «إنه لا ضمان عليه فيما بقي من الوديعة إذا تلفت»؛ فلأنه غير متعدٍّ فيما بقَّاه، وليس هو متعدِّياً بالسلف منها؛ لأنَّ تسلفها أحرز لها؛ لأنّها تتعلَّق بذمَّته، وتركها كذلك يُخْشَى عليها التلف.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧١)، المدونة [٤/ ٤٣٦]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢٦].
(٢) في البيان والتحصيل [١٥/ ٢٩٢]: «وسُئل: عمن بيده مال ليس له، أله أن يسلفه؟، قال: ترك ذلك أحبّ إليّ».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧١)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٣٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٣٠]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>