للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المدفوع إليه المال يجب عليه أن يتوثق للدافع إليه ذلك بأن يُشْهِدَ على الذي أمره بالدفع إليه؛ ليسقط المال الذي كان على الدافع؛ ولتزول المطالبة عنه، فمتى لم يفعل ذلك المأمور بالدفع، فقد فرط وضيع، ولزمه المال إذا جحد ذلك المدفوع إليه، وقد قال الله ﷿: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء:٦]، أمَرَ الحكام والأوصياء بذلك والمال ليس في ذمَّتهم، إنّما هو في أيديهم أمانةٌ، فكذلك المدفوع إليه المال هو في يده أمانةٌ، وعليه أن يدفع ذلك ببيِّنةٍ إلى من لم يأمنه عليه.

فأمّا إذا ردَّه إلى ربه الذي دفعه إليه، قُبِلَ قوله وإن لم تكن له بيِّنةٌ؛ لأنّه قد ائتمنه على ذلك، وهذا إذا لم يدفعه إليه ربه ببيِّنةٍ على ما ذكرناه.

•••

[١٢٦٧] مسألة: قال: ومن استُودِعَ مالاً، فزعم أنّه قد ضاع، فالقول قوله ولا شيء عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه مؤتمنٌ على الوديعة، والقول قول المؤتمن مع يمينه في التلف؛ لأنّه لا يقدر على التحرز من ذلك؛ ولا صنع له في تلفها؛ ولأنَّ


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٢)، المختصر الصغير، ص (٦٤٩)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢٦]، البيان والتحصيل [١٥/ ٣٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>