للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قبضه الشّيء لمنفعة ربه لا لمنفعته، فلا فائدة له في الوديعة، فكان تلفها من ربها، والقول قول المودَعِ في ذلك (١).

•••

[١٢٦٨] مسألة: قال: ومن هلك وعنده وديعةٌ وقراضٌ ومال بضاعةٍ دُفِعَ إليه، ولم يوصِ به ولم يذكر في حياته أنَّ ذلك قد هلك قبله، فإنّه يجب في ماله كهيئة الدَّين، يكون أسوة الغرماء (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ كلّ ذلك حقٌّ في يده، وديعةً كانت، أو قراضاً، أو بضاعةً، وعليه ردُّ ذلك إلى أربابه، كما عليه أداء الدَّين.

فإذا مات قَبْلَ ذلك كانوا أسوة الغرماء إذا لم تُعْرَف أموالهم بأعيانها.

فإذا عُرِفت كانوا أولى بها من أرباب الدَّين؛ لأنَّ حقوق هؤلاء في الأعيان لا الذمَّة، فصاروا أولى بأعيان حقوقهم.

ألا ترى: أَنَّهَا لو تلفت وعُلِم ذلك، لم يؤخذ من ماله شيءٌ.

فإذا لم تعرف أعيانها كانوا أسوة الغرماء؛ لاختلاط ذلك كله بماله؛ وأنها حقوقٌ في يده تؤخذ من ماله إذا لم تُعرَف أعيانها.

•••


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٢٧] شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧٢)، المدونة [٤/ ٤٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>