للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أكل شيءٍ لا يملكه، ثمّ لا يكون عليه قيمة ذلك؟ (١)

قيل له: كما يجوز للإنسان أكل الطعام في أرض العدو، وليس عليه ردُّ قيمته في المغانم، ولو أراد حمله لغير الأكل، لم يجز.

فإن قيل: أليس هذه الشاة لو ساقها إلى قريةٍ، ثمّ وجدها صاحبُها، كانت لصاحبها دون آخذها، فَلِمَ لا تكون عليه قيمتها إذا أكلها؟ (٢).

قيل له: كما يحمِلُ الطعام من أرض العدو ولا يأكله، فلا يجوز له تملكه، بل يتصدَّق به أو يردُّه إلى المغنم، ولو كان أَكَلَهُ، لم يكن عليه غرم ذلك، فكذلك الشاة مثله.

فأمّا إذا كانت في قرية أو بقرب قريةٍ، لم يأكلها وضمَّهَا إلى القرية؛ لأنّها في غير مضيعةٍ من الأرض، وغير موضعٍ يخاف عليها التلف، فلا يجوز له أكلها.

ولأنَّ سوقها إلى القرية غير شاقٍّ عليه، وليس كذلك ما كان في الصحراء والبادية، فلا يأكلها في القرية حتى تمر بها سنةٌ، ثمّ يكون مخيراً على ما بيَّنَّاه.

وحكم صوفها ولبنها مثلها؛ لأنَّ ذلك كله ملك غيره.

ويجوز أن يأكل من نسلها بقدر قيامه عليها إذا كان محتاجاً، كما يجوز لإمام المسلمين وحاكمهم وقوَّامهم أن يأكلوا من أموالهم بقدر حاجتهم إلى


(١) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٢) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>