للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قبل أن يخرج في طلبه، كان ذلك له؛ لأنَّ الجُعْلَ ليس بعقدٍ لازمٍ كالإجارة، وإنما يجري مجرى الوكالة والمضاربة.

•••

[١٢٩٦] مسألة: قال: ويُحْبَس الآبق، فإن لم يأت له طالبٌ بيع إذا خيف أن يموت ضياعاً (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في بيعه صلاحاً للسيد؛ إذ في ذلك حفظ ماله إذا خيف تلفه، وصلاحاً للعبد أيضاً؛ ليزول عنه الضرر الذي يلحقه من عدم النفقة وغير ذلك.

•••

[١٢٩٧] قال: وقد قيل: إنَّ الإمام يُخَلِّي سَبِيلَهُ ولا يتركه يموت (٢).

• يعني: يتركه حتى يرجع إلى سيده؛ لأنَّ رجوعه إلى سيده أو أخذ سيده له إن لم يرجع إليه أصلح لسيده من تركه حتى يموت جوعاً وضراً.

ووجه القول الأول أوضح، أن لا يتركه حتى يأتي سيده، أو يبيعه ويحفظ ثمنه على سيده.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٨٤].
(٢) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [١٠/ ٤٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>