للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٩٨] مسألة: قال: ومن جعل في آبِقٍ جُعْلَاً إن وجده، فإن لم يجده فله طعامه وكسوته، فلا يجوز ذلك (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الجعل هاهنا يصير مجهولاً وغرراً؛ لأنَّ المجعول له لا يدري أيُّ الجعلين يحصل له، الذي جُعِل له لمجيء العبد، أو الطعام أو الكسوة إن لم يجده، وذلك غير جائزٍ.

ولأنَّ أخذه الطعام ولا الكسوة (٢) إن لم يأت به غير جائزٍ؛ لأنَّ ذلك إنّما يستحق بمجيء العبد، كما يستحق الجعل بمجيئه، أعني: غير الطعام والكسوة.

•••

[١٢٩٩] مسألة: قال: ومن جاء بآبقٍ وكان ممن يخرج بطلب الإباق، فله الجعل في ذلك على وجه الاجتهاد، وإن لم يكن يطلب الإباق، فله نفقته (٣).

• قد ذكرنا وجه قولهِ: «إنَّ الجُعل (٤) إذا كان ممن يُعرف بطلب الإباق»؛ من قِبَل أنَّه فعل ما على سيِّد العبد فعله، وما يجب على الإمام فعله إذا لم يحضر


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، البيان والتحصيل [٨/ ٤٢٧].
(٢) قوله: «ولا الكسوة»، كذا في شب، ولعلها: «والكسوة»، كما هي عبارة المختصر، والله أعلم.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٦).
(٤) قوله: «إنَّ الجُعل»، كذا في شب، ولعلها: «إنَّ له الجُعل»، أو «إنَّ الجُعل له».

<<  <  ج: ص:  >  >>