للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صاحبه، أعني: حفظ أموال النّاس عليهم بأجرةٍ وغير أجرةٍ؛ لأنهم لا يجوز لهم تضييعها، ومتى فعلوا ذلك، خرجوا إلى حدِّ السفه ووجب الحجر عليهم.

وإن لم يكن يُعرف بطلب الإباق، كانت له نفقته دون الأجرة على ما ذكرناه.

•••

[١٣٠٠] مسألة: قال: ووجه ما يحبس فيه الآبق سنة (١).

• إنّما قال ذلك، قياساً على حفظ اللقطة على صاحبها؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه جعل حدَّ حفظها على صاحبها سنةً، ثمّ قال بعد السنة: «شَأْنُكَ بِهَا» (٢)، أي: في جواز التصرف، من بيعها عليه، أو نفقتها وغرم ذلك له إذا جاء، أو التصدُّق بها وتخييره إذا جاء من الأجر والغرم، فكذلك الآبق يحبسه سنةً يحفظه على صاحبه، ثمّ يجوز له بيعه وحفظ ثمنه على صاحبه.

•••

[١٣٠١] قال: ومن وجد آبقاً فكان لمن يعرفه، فليأخذه.

وإن كان لمن لا يعرفه، فلا يأخذه ولا يقربه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان لمن يعرفه، حَفِظَه على صاحبه وأداه إليه


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، المدونة [٤/ ٤٦٤]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٨٤]، البيان والتحصيل [١٥/ ٣٦٨].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٩٣.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، المدونة [٤/ ٤٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>