للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من غير ضررٍ يلحق سيِّده في ذلك ولا العبد أيضاً، فوجب أخذه وحفظه على صاحبه.

فإذا كان لمن لا يعرفه كُرِه له أخذه؛ لأنّه لا يعرف مَنْ صاحبه فيحفظه عليه.

ولأنَّ العبد يلحقه ضررٌ بحبسه، وكذلك سيِّده يلحقه ضررٌ بتأخُّر عبده عنه، وقد يجوز أن يأخذه من يعرف سيِّده.

وليس كذلك اللقطة؛ لأنّها لا تزول من موضعٍ إلى موضعٍ، ويُخاف عليها الهلاك.

وقد قال مالكٌ: «إنه لا بأس بأخذه الآبق»» (١)، وهذا هو القياس، سواءٌ كان لمن يعرفه أو لا يعرفه، كما يأخذ اللقطة، عَرَفَ صاحبها أو لم يعرفه؛ لأنَّ في أخذه حفظ مال غيره، وذلك من فعل الخير الذي قد أُمِر به الناس.

•••

[١٣٠٢] مسألة: قال: ومن جعل جُعلاً (٢) في آبقٍ، ثمّ طلب نفقته مع الجعلِ، فليس له إلّا الجعل.

(ولو خلَّى سبيله بعد أن أخذه لعذرٍ: خاف أنْ يضربه أو يقتله، فلا شيء عليه.


(١) لم أقف عليه.
(٢) في البيان والتحصيل [٨/ ٤١٧]: «جعل لرجلٍ جعلاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>