• إنّما قال:«إنه لا نفقة له مع الجعل»؛ لأنَّ الجعل إنّما يأخذه لِمَا يلزمه من المؤنة والتعب بمجيء العبد، فليس له النفقة مع الجعل.
وله النفقة دون الجعل إذا كان ليس ممن يطلب مثله الجعل على ما ذكرناه.
فأمّا إذا أرسله بعذرٍ، مثل خوفه من قتل الآبق له، أو ضربه أو إضراره به، فلا شيء عليه؛ لأنّه غير متعدٍّ بإرساله.
وإن كان أرسله لغير عذرٍ من خوفٍ على نفسه، مثل خوف النفقة عليه، فهو ضامنٌ؛ من قِبَلِ أنّه كان ينبغي له أن يرفعه إلى الإمام لينفق عليه، وليس يمكنه رفعه إليه مع خوفه على نفسه، فكان معذوراً بإرساله.
•••
[١٣٠٣] مسألة: قال: ومن أتى به أصحاب الإباق وقد سرق، فقطعه السّلطان:
(فإن كان جَعَلَ فيه جُعلاً، فهو لازمٌ له.
(وإن كان لم يجعل فيه جُعلاً وكان له بالعبد حاجةٌ، أعطاهم جعلهم وأخذه.
(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، وقد حكى ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [١٠/ ٤٨٥]، وينظر: البيان والتحصيل [٨/ ٤١٧].