للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورَوَى حميدٌ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ قال: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَصَحْفَةٌ بِصَحْفَةٍ» (١).

فوجب بدليل الكتاب والسنة على الإنسان بَدَلُ ما أتلف على الإنسانِ من ماله، عمداً كان أو خطأً؛ لأنَّ حكم الإتلاف يستوي في العمد والخطأ في المال.

ألا ترى: أنَّ ذلك يستوي في وجوب الجزاء على قاتل الصيد.

فإذا كان الشّيء المتلف مما لا مثل له، كالحيوان والعروض، فعليه قيمته؛ لأنَّ ضبط مثله بالقيمة أحصر منه في الخلقة.

وإذا كان مما يكال أو يوزن، فعليه مثله في الخلقة؛ لأنَّ رد مثله في الخلقة ممكنٌ.

ولا خلاف في هذه الجملة بين فقهاء الأمصار الذين يرجع إليهم، دون من شذ منهم ولم يُعَدَّ خلافاً (٢).

•••

[١٣٠٥] مسألة: قال: ومن اغتصب عبداً، فهلك عنده من غير تعبٍ ولا طول زمانٍ، فقد ضمنه (٣).


(١) أخرجه الترمذي [٣/ ٣٣]، بهذا اللفظ، وهو في البخاري (٢٤٨١) وفي التحفة [١/ ١٩١].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٥٨]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ٣١٥]، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>