للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغصب تعدٍّ، فإذا تلف المغصوب في يد الغاصب لزمه قيمته يوم غصب لتعدِّيه، وسواءٌ تلف بفعل الغاصب أو غير فعله؛ لأنّه متعدٍّ بغصبه، فعليه ضمانه.

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

•••

[١٣٠٦] مسألة: قال: ومن تسوق بسلعةٍ، فأعطاه بها غير واحدٍ ثمناً، فاستهلكها رجلٌ (١)، فهو ضامنٌ لِمَا أُعْطَاهُ، ولا يُنْظَرُ إلى قيمتها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثمن الذي قد أُعْطِي بها يقينٌ، والقيمة اجتهادٌ، وما قد عُلِم من بدلها بيقينٍ أولى من قيمتها التي هي اجتهادٌ.

وهذا إذا كان الثمن يشبه ثمنها، فأمَّا إذا كان أكثر من ذلك فليس على مستهلكها غير قيمتها، أو ثمن مثلها، والقيمة أقيس.

•••

[١٣٠٧] مسألة: قال: وإذا استكره النصراني الأمةَ، غرِمَ ما نقص من قيمتها، بكراً كانت أو ثيِّباً.

وكذلك العبد يستكره الأمة، فإن دفع ذلك سيِّده، وَإِلّا أسلمه (٣).


(١) قوله: «رجلٌ»، مثبت في شب، وساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٢)، النوادر والزيادات [١٠/ ٣٧٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>