للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو عُشْرُ قيمة أُمِّه إذا كان عبداً؛ لأنّه قد قطعه عن بلوغه إلى حال الحياة، ولم تراع قيمته في نفسه، فكذلك الزرع يجب أن يُراعى حال بلوغه مع جواز الخوف عليه، ولا يُقَوَّم في حال الإتلاف.

•••

[١٣١٠] مسألة: قال: ومن اغتصب قمحاً في موضعٍ، فليس عليه إلّا غرمه في الموضع الذي استهلكه فيه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ قيمة القمح تختلف في البلاد، فليس على المُتْلِفِ أن يعطي إلّا مثل ما أتلفه في الموضع الذي أتلفه، وسواءٌ كان ذلك مما يُرَدُّ مثله أو قيمته؛ لأنَّ في ردِّه في غير الموضع الذي أتلفه ضرراً عليه.

ألا ترى: أنّه لو أراد ذلك المُتلِفُ وامتنع المتلف عليه، لَمَا كان ذلك له، إلّا أن يتراضيا على ذلك فيجوز.

•••

[١٣١١] مسألة: قال: ومن استهلك عليه رجلٌ متاعه فباعه:

(فإن وجده، أخذه.

(وإن لم يجده، فله ثمنه.

وإن كان ثوباً فلبسه الذي اشتراه، أخذ قدر قيمة ما لبس له (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، المدونة [٤/ ١٧٨]، النوادر والزيادات [١٠/ ٣١٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، المدونة [٤/ ١٦٩ و ١٧١]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٦٨ و ١٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>