للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الشّيء المستهلك على ملك صاحبه بغير منعةٍ، فلصاحبه أخذه إن وجده، وإن لم يجده، فله قيمته إن كان قد تلف، أو ثمنه الذي بيع به إن شاء.

وله أن يأخذ بدل ما قد لبسه ممن وجده عنده؛ لأنّه انتفع بِشيءِ غيره، فعليه بدل ذلك لصاحبه.

•••

[١٣١٢] مسألة: قال: ومن غصب رجلاً أرضه فزرع حتى بلغ، فلصاحبها الكراء.

فإن أدركه وهو لو قلع زرعه زرع مكانه، كان ذلك له (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغاصب متعدٍّ بالغصب وزَرْعِه الأرْضَ، فلصاحب الأرض قلع زرعه وإزالة التعدِّي عنه.

وقد رَوَى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٧)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [١٠/ ٣٤٠]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وفيها زيادة على ما هو مثبت هنا، هي: «قال: وقد قيل: إن من اغتصب أرضاً فزرعها فلا يعطى شيئاً؛ لأنّه ليس لعرق ظالم حق، فهو أهلك ماله، والأول أحب إلينا»، وينظر: المدونة [٤/ ١٨٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٨٥]، البيان والتحصيل [٩/ ٥١].
(٢) أخرجه مالك [٤/ ١٠٧٦]، من طريق عروة بن الزبير مرسلاً، ووصله أبو داود [٣/ ٥١٠]، وغيره، وهو في التحفة [٤/ ٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>