للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبيُّ صلى الله عليه الكبش والدينار، وبارك له في صفقة يده، وأجاز فعل عروة (١)، ولو شاء صلى الله عليه، لضمَّنَه الدينار؛ لأنّه خالف ما أُمِرَ به.

فلهذا قال مالكٌ: «إنَّ أرباب الأموال بالخيار على من يُخالف عليهم، بين تضمينهم، أو إجازة فعلهم إذا طلبوا الفضل».

فأمّا إذا كان لحفظها فلهم مثل أموالهم، والربح لمن تعدَّى بترك الحفظ؛ إذ لا غرض لأرباب الأموال غير حفظها، فوجب لهم مثلها دون الفضل الذي حصل للمتعدِّي، وقد ذكرنا هذا فيما تقدَّم.

وقد رَوَى مسددٌ، حدثنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة (٢)، قال: حدثنا الحي (٣)، عن عروة، يعني: ابن الجعد البارقي، قال: «أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دِينَارَاً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وأَتَى بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ» (٤).

ورَوَى محمد بن الصبَّاح (٥)،


(١) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وهو في التحفة [٧/ ٢٩٤].
(٢) شبيب بن غرقدة، ثقة، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٤٣١).
(٣) يعني: قبيلة عروة البارقي ، ينظر: فتح الباري لابن حجر [٦/ ٧٣٣].
(٤) هو الحديث المتقدم، وهذا إسناد أبي داود [٤/ ١٣٦].
(٥) قوله: «محمد بن الصبَّاح»، كذا في المخطوط، والذي في المطبوع من سنن أبي داود: الحسن بن الصباح، وليس في الرواة عن أبي المنذر من اسمه محمد بن الصباح، كما في التهذيب [٣/ ١٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>