للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا أبو المنذر (١)، حدثنا سعيد بن زيد (٢)، حدثنا الزبير بن الحارث (٣)، عن أبي لبيدٍ (٤)، قال: حدثني عروة البارقي بهذا الحديث (٥)، ولفظه مختلف.

•••

[١٣١٩] قال: وإن اشترى له ما أمره بأكثر مما أمره به، ولم يُعْلِمه حين دفع إليه، ثمّ طلب ذلك (٦)، فذلك له ما لم تتغير بزيادةٍ أو نقصانٍ، ويحلف الطالب، ويُخَيَّرُ الذي هي عنده.

وإن دخلها فوتٌ، فلا شيء عليه.

وإن علم الزيادة، كان بالخيار: إن شاء قبل، وإن شاء ردَّ (٧).

• إنّما قال: «إنَّ له الزيادة التي زاد ما لم تتغير السلعة بزيادةٍ أو نقصانٍ أو


(١) إسماعيل بن عمر الواسطي، نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٤٢).
(٢) سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، صدوق له أوهام، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٣٧٨).
(٣) الزبير بن الخِرِّيت البصري، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٣٥).
(٤) لِمَازة بن زَبَّار الأزدي الجهضمي البصري، صدوق ناصبي، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨١٧).
(٥) أخرجه أبو داود [٤/ ١٣٦]، وقد تقدَّم.
(٦) يعني: طلب ثمن الزيادة، كما في موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٦).
(٧) المختصر الكبير، ص (٢٧٩)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٦)، البيان والتحصيل [٨/ ١٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>