للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذمَّة المُدَّعَى عليه، فهو أضعف حُجَّةً من المُدَّعَى عليه، فكان ما جعل عليه من الحجة أقوى، وذلك هو قول غيره وشهادته، وجعل على المدَّعي قوله مع يمينه.

•••

[١٣٦٨] مسألة: قال: ومن تكارى داراً سنةً ونقده كِرَاهَا، فيقول له بعد أشهر: «اخرج من الدّار فقد أوفيت»، ويقول الآخر: «لم أسكن إلّا ستة أشهر»، فيحلف الساكن (١)، فإن أبى، حلف صاحب المسكن (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب المسكن قد أقرَّ للساكن أنَّ له سُكْنَى سنةً وادَّعى نقيضها، والساكن ينكر ذلك، فعلى صاحب المسكن البيّنة على ما يدَّعِي من تقضِّي ما قد وجب للساكن من المدَّة، وَإِلّا حلف الساكن أَنَّهَا لم تنقض وكانت له.

فإن أبى أن يحلف، حلف صاحب المسكن، وكان القول قوله مع يمينه؛ لأنّه قد اجتمع له نكول الساكن مع يمينه.

•••

[١٣٦٩] مسألة: قال: ومن كان له على رجلٍ دينارٌ فقضاه وأشهد عليه، ثمّ تقاضاه فقال: «ما قضيتنيه»، فقال له: «احلف وأعطيك» فحلف، وأراد أن يأتي


(١) قوله: «الساكن»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الساعي».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٦)، المدونة [٣/ ٤٠٧]، النوادر والزيادات [٧/ ١٣٦]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>