للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه بالبيِّنة التي أشهد عليه أنَّ ذلك له - بعد رضاه بيمينه -، فذلك له عليه، فليأت بالبيِّنة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البيّنة أقوى من يمين المُدَّعَى عليه، فوجب أن يُحْكَم بها إذا شَهِدَت بخلاف ما حلف عليه المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ الحكم بالبيِّنة إذا وجدت أولى من الحكم بالنكول مع يمين المُدَّعَى عليه.

ولأنَّ المُدَّعِي يقول: «لم أعلم أنّه يحلف، ولا أنّه يجترئ على اليمين، وظننته يتورع عن ذلك».

فهذا وجه هذا القول، وسواءٌ علم المُدَّعِي ببيِّنته أو لم يعلم، في أنّه يُحْكَمُ بها بعد يمين المدَّعى عليه.

وقد قال مالك: «إنَّ المُدَّعِي إذا علم ببيِّنته ثمّ استحلف المُدَّعَى عليه، وكانت بيِّنته حاضرةً، لم تسمع بيِّنته بعد ذلك» (٢).

ووجه هذا القول: أنَّ المُدَّعِي إذا استحلف المُدَّعَى عليه بعد علمه ببيِّنته وهو يقدر على إقامتها وهي حاضرةٌ معه في البلد، فقد ترك حقه من البيّنة ورضي بيمين المُدَّعَى عليه، فلزمه ذلك، ولم يكن له الرجوع إلى بيِّنته بعد تركه لها وإن كان ذلك حقَّاً لَهُ، كما لو ترك من حقه شيئاً ورضي بأقل منه على وجه الصلح،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٦)، النوادر والزيادات [٨/ ١٧٠]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٤٦٩]، الجامع لابن يونس [١٧/ ٤٧٤].
(٢) ينظر: المدونة [٤/ ٧]، ديوان الأحكام الكبرى، ص (٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>