للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك ممن هو عليه؛ لأنهم قد ورثوه عنه، فإن ادَّعى أنّه دفع ذلك إلى صاحب الحق كانت عليه البيِّنة، لأنّه يدَّعي خروجه منه، وَإِلّا حلف ورثته بالله ما يعلمون أنّه خرج منه، ثمّ يكون لهم.

ولا يحلف الصغير إذا بلغ؛ لأنّه ممن يُعْلم أنّه لم يكن عَلِمَ قضاء ذلك.

وقد يجوز أن يقال: إنه يحلف؛ لأنّه يعلم ذلك بالخبر، وهذا أقيس (١).

•••

[١٣٧٧] مسألة: قال: وإذا وُهِبَتْ مملوكةٌ متاعاً، ذكرت أنَّ رجلاً أمرها برهنه، وأنكر ذلك السيد، وقال: «المتاع متاعي»:

(فإن أقام الذي ذكرت الجارية أنَّ المتاع له، فعليه البيِّنة.

(وَإِلّا كان للسيد مع يمينه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في يد العبد:

إما أن يكون هو من مال سيده، فلا يقبل قول العبد والأمة: إنَّ ذلك لغير السيد.

أو يكون ذلك للعبد والأمة، فللسيد فيه حقٌّ.


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٦٨]، هذا الشرح عن الأبهري، وفيه الزيادة التالية: «كما يحلف مع الشّاهد في إثبات حقٍّ لأبيه، وكما يردّ بالعيب إذا وقف عليه، ولا فرق بين النّفي والإثبات في أنّه يعلم ذلك بالخبر».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، المدونة [٤/ ٤٤٦ و ٥٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>