للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى: أنَّ له انتزاع ذلك من أيديهما، وأنه ليس لهما التّصرُّف فيه بعتقٍ وهبةٍ وصدقةٍ إلّا بإذن السيد.

فلا يقبل قولهما: «إنَّ ذلك لأجنبيٍ»؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ منهما على سيدهما، إلّا أن تقوم لمدَّعي ذلك بيِّنةٌ، وَإِلّا حلف السيد أنَّ ذلك ليس له؛ لأنَّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المنكِر.

•••

[١٣٧٨] مسألة: قال: ومن أسلف رجلاً سلفاً برهنٍ ووضعه على يدي رجلٍ، وحمل له ما نقص من رهنه (١)، وأسلف سلفاً آخر برهنٍ ووضعه على يدي الأول (٢)، فحل أجلهم، فقضاه بعض حقِّه (٣) وزعم أنّه قد أعلمه عند القضاء أنَّ الذي قضاه من الحق الذي بالرهن المتحمل به، فأنكر ذلك الرّجل وقال: «بل من الآخر»، فيُقتسَم الذي اقْتُضِيَ بينهما بالحصص (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون القول كما قاله الذي عليه الحق، ويحتمل أن يكون كما قاله الذي له الحق، وليس هاهنا شيءٌ يُقَوِّي قول أحدهما،


(١) يعني: أنَّ الذي وضع المال على يديه، ضمن للرجل ما نقص من الرهن، كما في النوادر والزيادات [١٠/ ٢٣٩].
(٢) في النوادر والزيادات [١٠/ ٢٣٩]، من غير رواية ابن عبد الحكم: «بلا حمالة».
(٣) أي: أن الحميل قضى المرتهن بعض حقه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٠٤]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٣٨ و ٢٣٩]، البيان والتحصيل [١١/ ٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>