للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجب أن يكون ما قضاه من الحق الذي برهنٍ والحق الذي ليس برهنٍ (١) على ما ذكرناه فيما تقدَّم.

•••

[١٣٧٩] مسألة: قال: ومن ابتاع حائطاً فاسْتُحِقَّ نصفه، فهو (٢) بالخيار، إن أحب أن يرده ويأخذ ماله، وإن أحب، أخذ نصف الثمن وحبس نصف الحائط (٣).

• إنّما قال: «إنَّ المبتاع بالخيار فيما ذكره»؛ لأنّه متعدَّى عليه مَغْرورٌ (٤)، وقد جُعِل المُتَعَدَّى عليه مُخَيراً، إن شاء أخذ حقه، وإن شاء ترك.

من ذلك المجني عليه، جُعِلَ له أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ أرش الجناية إذا بُذِلَ له ذلك.

وكذلك المبتاع، له أن يرُدَّ ما اشتراه إذا اسْتُحِقَّ من يده شيءٌ كبيرٌ؛ لأنّه خرج على خلاف غرضه؛ لأنَّ غرضه كان فيه كله، أو في أكثره، وذلك كما لو وجد فيه عيباً، كان له رده أو إمساكه؛ لأنَّ الحُجَّة له في ذلك لا للبائع، فكذلك


(١) ليس في كلام ابن عبد الحكم أن أحد الحقين بدون رهن، وإنما المراد بدون حمالة، والله أعلم.
(٢) هذه الصفحة مكررة في.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، النوادر والزيادات [٦/ ٣١٠].
(٤) قوله: «مَغْرورٌ»، المَغْرور هو المخدوعُ، ينظر: التعريفات الفقهية للبركتي، ص (٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>