للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا استُحِقَّ من يده شيءٌ كبيرٌ، كان له ردُّ ما بقي وأخذ الثمن، أو الإمساك وأخذ ثمن ما استُحِقَّ من يده.

وإن كان الذي استُحِقَّ من يده شيئاً يسيراً، لم يكن له رد ما لم يُسْتَحَق؛ لأنَّ غرضه في المبيع قائمٌ، وله أن يرجع بمقدار ما استُحِقَّ من يده من الثمن.

وكذلك الحكم إذا وجد عيباً، مثله سواءٌ، وقد ذكرناه في البيوع.

•••

[١٣٨٠] مسألة: قال: ومن انتَهَبَ صُرَّةً من رجلٍ فاستهلكها، ثمّ اختلفا في العدة، فاليمين على المنتهب (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المنتهب مُدَّعَى عليه لِمَا يذكر صاحب المال من الزيادة، وهو منكِرٌ لها، فعلى صاحب المال البيِّنة على ما يدَّعيه، وعلى المنتهب اليمين؛ لأنّه منكِرٌ، والبينة على المدعي واليمين على المنكِر.

•••

[١٣٨١] مسألة: قال: ومن كان من المدينة على ليالٍ، فلا يُجْلَب إلى المدينة ليحلف على المنبر، وليحلف هو بمكانه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في حمله إلى المدينة من البعد ضرراً عليه، ولو جاز


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، النوادر والزيادات [٦/ ١٦٧ و ١٠/ ٣٥٧]، الجامع لابن يونس [١٨/ ٢٩٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، المدونة [٤/ ٦]، النوادر والزيادات [١٤/ ١٨٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>