للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، لجاز أن يُحمل من البلاد البعيدة، وإنما يُحمل إلى المدينة مَنْ قَرُبَ منها من أعمالها وأعراضها؛ لأنَّ النبيَّ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرَاً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكَاً مِنْ أَرَاكٍ» (١).

فيُجْلَبُ مَنْ قَرُبَ من المدينة إلى المنبر ومن كان بالمدينة؛ ليرتدع ويتهيَّب أن يحلف غير (٢) صادِقٍ إذا علم ما تواعده به رسول الله (٣).

•••

[١٣٨٢] مسألة: قال: ومن تزوج امرأةً، فدُخُوله براءةٌ من الصداق العاجل، ومن الآجل الذي قد حلَّ قبل دخوله.

وما حلَّ عليه بعد دخوله عليها، فالبراءة عليه، وَإِلّا غرم (٤).

• إنّما قال: «إنَّ الدخول بَرَاءَةٌ من الصداق»، يعني: بالمدينة؛ لأنَّ عُرْفَ النّاس قد جرى عندهم بتقدمة الصداق قبل الدخول بالمرأة، هذا هو الغالب عندهم والمعروف منهم، فوجب حملهم على عرفهم وعادتهم الجارية بينهم إذا اختلفوا، كما وجب حمل المتبايعين في النقد إذا اختلفوا على عرف بلدهم، وكذلك في الحمولة والزاد والسير، وغير ذلك من الأمور إذا وقع الخلاف بين المتداعيين، أنّه يُرجع إلى عرف بلدهم الذي هما فيه، فيكون القول قول مدَّعي


(١) أخرجه مالك [٤/ ١٠٥٢]، وأبو داود [٤/ ٧٤]، وهو في التحفة [٢/ ٢١٣].
(٢) هذه الصفحة مكررة في.
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٣]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، وقد تقدَّمت هذه المسألة برقم ٧٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>