للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرف فيه دون من خرج عن العرف؛ لأنَّ قوله نادرٌ والنادر لا يحكم به؛ لأنّه ليس هو الأصل المعروف.

والسنَّة عند أهل المدينة تَقْدُمة الصداق قبل الدخول، وكذلك فعل علي بن أبي طالب ذلك، قَدَّمَ صداق فاطمة قبل دخوله بها، وبذلك أمره النبيُّ حين قال له: «أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ» (١)، الحديث.

فأمّا إذا كان ببلدٍ لم يجر عرفهم بتقدمة الصداق قبل الدخول، فادَّعى ذلك الزوج، لم يقبل منه، وكانت عليه البيّنة على ما يدعيه، وَإِلّا حلفت المرأة أنّه لم يعطها الصداق، ثمّ يكون لها ذلك؛ لأنَّ قولها أقوى وقوله أضعف؛ لأنّه يخرج عن العرف الجاري في بلده.

وكذلك إذا كان بلداً يُقَدَّمُ فيه بعض الصداق ويُؤَخر بعضه، أو يُقَدِّمُ بعض النّاس ويُؤَخِّرُ بعضهم، رُجِع في ذلك إلى الأغلب من حال البلد وعُرْفِ النّاس فيه، فيُحْمَل المتداعيان عليه.

فعلى هذا قول مالكٍ: «إنَّ الدخول براءةٌ من الصداق إذا كان قد حلَّ قبل الدخول».

فأمّا إذا حلَّ بعد الدخول فعليه البيِّنة على الدفع؛ لأنّه معلومٌ أنَّ ذلك كان عليه بعد الدخول، فلا يخرج منه إلّا ببيِّنةٍ على الدفع، أو إقرار المرأة بذلك.

فكذلك إذا كان لها عليه كتابٌ بالصداق، فقال: «قد دفعته قبل الدخول»، لم


(١) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٩]، والنسائي في الكبرى [٥/ ٢٤٢]، وهو في التحفة [٥/ ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>