للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يريد ممن بينه وبينه شيءٌ، فجَرَّهُ إلى الحاكم واستحلفه وابتذله وامتهنه، وفي ذلك ضررٌ على الناس، فوجب أن يستعلم الحاكم، هل بينهما مخالطة، أو يليق بالمدَّعى عليه ما ادَّعاه المدَّعي، فإن لم تكن بينهما مخالطةٌ ولم يلق بالمدِّعي ما ادَّعاه، لم تُسمع الدعوى؛ لأنَّ المُدَّعِي في الأغلب غير مُحقٍّ في دعواه.

وقد رُوِّينَا عن حسين بن عبد الله بن ضمرة (١)، عن أبيه (٢)، عن جده (٣)، عن علي قال: «اليمين مع الشّاهد» (٤).

فإن لم تكن بيِّنةٌ، فاليمين على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدَّعِي.

وهو قول عمر بن عبد العزيز، رواه مالك، عن جميل بن عبد الرحمن (٥)، عن عمر بن عبد العزيز (٦).


(١) الحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري، مولى آل ذي يزن، كذبه مالك وأحمد وأبو حاتم وغيرهم وضعفوه، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. تعجيل المنفعة [١/ ٤٥٠].
(٢) عبد الله بن عمرو بن ضمرة، روى عن عبد الله بن أبي سليط، وعنه ابن إسحاق، مجهول. تعجيل المنفعة [١/ ٧٦٥].
(٣) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي، من أهل المدينة، له صحبة. الثقات لابن حبان [٣/ ١٩٩].
(٤) أخرجه الدارقطني [٥/ ٣٨١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢٠/ ٥٥١].
(٥) جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني، سمع سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، روى عنه مالك. تعجيل المنفعة [١/ ٣٩٦].
(٦) أخرجه مالك [٤/ ١٠٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>