للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول السبعة الفقهاء (١)، أنهم لا يستحلفون الا من كانت بينه وبين المدَّعي خلطةٌ، فإذا كانت خلطةٌ استُحْلِفَ، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف، حلف المدَّعي واستحق ما ادَّعى؛ لأنَّ المدَّعي قد اجتمع له أمران، نكول المُدَّعَى عليه ويمينه، فوجب أن يُحكَم بذلك، ولم يجز أن يُحْكَم بنكول المدَّعَى عليه وحده، إذ ليس في الأصول ثبوت حقٍّ بسببٍ واحدٍ على الانفراد، على ما ذكرناه فيما تقدَّم (٢).

•••

[١٣٨٤] مسألة: قال: ومن كان له على رجلٍ ذِكْرُ حقٍّ وهو آخر ما عليه، ثمّ مات الرّجل فوُجِدَ في كتبه: «قبضْتُ من فلانٍ كذا وكذا ديناراً»، فقال الغريم: «قد قضيته بعد هذا الذكر الحق»، فعلى الورثة اليمين: «ما علمناه اقتضى بعد هذا الكتاب»، ويُحَقُّوا حقوقهم.

ولا يلزم الغريم شيءٌ مما في كتب الميت قد ذكره عليه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحق قد ثبت على الغريم، فلا يقبل قوله فيما يدعيه من القضاء.

وعلى الورثة أن يحلفوا ما يعلمون صاحبهم اقتضى شيئاً؛ لأنَّ صاحبهم لو كان حياً كان ذلك عليه.


(١) ينظر: المنتقى للباجي [٥/ ٢٢٤].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٥٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: البيان والتحصيل [١٠/ ٣٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>