للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «لا يلزم الغريم شيءٌ مما في كتب الميت قد ذكره عليه»؛ فلأنَّ النّاس لا يلزمهم الحق بقول غيرهم عليهم أو كتابة غيرهم عليهم، حتى تقوم عليهم بينةٌ على أخذهم الشّيء أو إقرارهم به.

وكذلك لا يجوز الحكم على خط الانسان إذا أتى به المدعي وإن قامت له البيّنة على ذلك؛ لأنَّ الخط يُعْمَلُ على الخط ويُشَبَّهُ به.

وهذا آخر قول مالك الذي استقر عليه، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الشهادات.

•••

[١٣٨٥] مسألة: قال: ومن أتاه غَسَّالٌ بثوبٍ، فأنكر أن يكون ثوبه، فالغسال يحلف ويبرأ، فإن نكل حلف ربُّ الثوب: «ما هذا ثوبي وأنَّ قيمته لكذا وكذا»، ثمّ يحقُّ ذلك له (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغسال مُؤتمنٌ على عين الثوب الذي دُفِعَ إليه، وكذلك كلّ صانعٍ، أعني: إذا وقع الخلاف بينه وبين ربّ الشيء، في عين الشّيء المدفوع إليه لا في تلفه، فإنَّ القول قول الصانع في ذلك؛ لأنّ ربه قد ائتمنه على عينه مع يمينه.

فإن نكل حلف ربّ الشّيء واستحق ما يدَّعيه؛ لأنَّ الغسال بامتناعه من اليمين قد اتهم نفسه، وضَعَّفَ أمانته، وقَوَّى سبب ربّ الشيء، فوجب أن يحكم له بيمينه مع نكول الصانع، ثمّ يستحق ما يدَّعيه.

•••


(١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٧/ ٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>