للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٦] مسألة: قال: ومن قامت عليه بينةٌ أنّه أخذ لرجلٍ ثوباً، وأنكر ذلك، فليُجعل من وسط الثياب، ويحلف المدَّعى عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشهود عليه قد لزمه ثوبٌ ما بقيام الشّهادة عليه، كما لو أقر بثوبٍ ما.

ثم يُرْجَع في ذلك إلى الوسط من الثياب بأهل البلد الذي هم فيه.

ويكون القول قول المُدَّعَى عليه مع يمينه؛ لأنَّ ما زاد على ذلك لم تَقُم به بينةٌ ولا ثبت بإقرارٌ، فالذي يذكر أكثر منه مدَّعٍ، فعليه البينة.

•••

[١٣٨٧] مسألة: قال: وإذا جحد الرّجل أنَّ عليه حقاً، فأقيمت عليه البينة، فقال: «عندي البيّنة أني قضيته»، قال: «لا يجوز ذلك» (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ أمر هذا يُحْمَل على العنت ورفع ما قد ثبت عليه من الحق ووجب عليه ببينةٍ؛ لأنّه غير ثقةٍ فيما يدّعي من القضاء، كما كان غير ثقةٍ في جحوده الحق.

•••

[١٣٨٨] مسألة: قال: ومن أسلف رجلاً ذهباً، وأمره بقبضها من صرّافٍ


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، النوادر والزيادات [٨/ ٣٦٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، النوادر والزيادات [٩/ ٩٨]، البيان والتحصيل [٨/ ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>