للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقبضها، فلمّا تقاضاه ذلك، قال: «قد دفعتها إلى الصراف وحسبته وكيلك»، فإنَّ ذلك عليه يلزمه.

ولا يحلف الصراف له إن جحده إذا لم يكن مُتَّهماً، فإن اتُّهِم حلف (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي عليه الذهب قد أخطأ في قضائه ما عليه من القرض للصراف إذا لم يُوَكِّلُهُ الذي له الحق بذلك، فكان عليه دفع ذلك إلى صاحبه.

•••

[١٣٨٩] مسألة: قال: ومن كانت له على رجلٍ دنانير، فزعم أنّه قد قضاه، فإنّه يحلف: ما اقتضى حقه ويأخذ، فإن نكل، حلف المطلوب (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحق قد وجب على الذي عليه بإقراره أو بيِّنَةٍ، وادَّعى أنّه قد قضى ذلك وخرج منه، فلا يقبل قوله إلّا ببينةٍ على ما يذكره، وَإِلّا حلف صاحب الحق ما اقتضى شيئاً وأخذ حقه، فإن نكل حلف المطلوب، وسقط عنه الحق بنكول الذي يدَّعي الحق مع يمين الذي ادُّعي عليه.

•••

[١٣٩٠] مسألة: قال: ومن وهب هبةً، ثمّ طلب ثوابها، فقال: «قد أثبتك»، فعليه البينة، وَإِلّا حلف الواهب وإن لم يكن يشهد على الهبة.


(١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٧/ ٢٣١ و ٨/ ١٤٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، المختصر الصغير، ص (٦٥٣)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٤٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>