للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي مثل البيع، يقول: «بعتك هذا الثوب»، فيقول: «نعم وقد أوفيتك»، فعليه البيّنة وإن لم يكن على أصله البينة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الموهوب له مقرٌّ بالهبة، مُدَّعٍ أنّه قد أثاب منها، فعليه البيّنة على ما يدّعي من ذلك، وَإِلّا حلف الواهب ما أثابه وكان له الثواب من هبته، وذلك قيمتها.

وذلك مثل البيع والشراء وسائر الحقوق إذا ذكر الذي عليه الحق أنّه قد خرج منها، وأنكر ذلك الذي له الحق، فعليه البيّنة وَإِلّا حلف صاحب الحق ما اقتضى ما ذكره ويستحق حقه.

•••

[١٣٩١] مسألة: قال: ومن وهب لرجلٍ شاتين، ثمّ أقام أربعة أشهرٍ، ثمّ جاء يطلب الثواب، فيحلف ما أثابه، ويكون مثل البيع (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الموهوب له مدعٍ أنّه قد أثاب صاحب الهبة وهو الواهب، وينكر ذلك الواهب، فعلى المدَّعي البيّنة وعلى المنكِر اليمين.

•••

[١٣٩٢] مسألة: قال: ومن كانت له على رجلٍ مئة دينارٍ، فاقتضاها حتى بقيت له عشرون ديناراً، فكتب بها عليه كتاباً وأُرِّخَتِ البينة، ثمّ تقاضاه العشرين


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، البيان والتحصيل [١٣/ ٤١٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، البيان والتحصيل [١٣/ ٤١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>