للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخرج عليه براءةً بعشرة دنانير ليست بمؤرخةٍ ولا منسوبةٍ إلى شيءٍ، فقال: «هي من العشرين»، وقال: «بل هي من المئة»، فإن كانت بينَةٌ تشهد أَنَّهَا كانت له عليه مئة، أحلف بالله «ما هذه البراءة من العشرين» وأُخِذت (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي عليه الحق يدَّعي أنّه قد برئ أيضاً من عشرة باقيةٍ عليه بعد البراءة؛ لأنَّ الباقية عشرون بعد البراءة، فالقول قول صاحب الحق؛ لأنَّ حقه قد ثبت ببينةٍ، والذي عليه الحق مدَّعٍ لدفع ذلك إليه وخروجه منه، فلا يقبل ذلك منه بغير بينةٍ، وَإِلّا حلف صاحب الحق ما اقتضى منه ما يقول.

•••

[١٣٩٣] مسألة: قال: ومن اشترى زبيباً بدينارٍ، فبعث (٢) معه رسولاً يدفعه إليه، فجحد الرسولَ (٣)، فإنَّ الرسول يحلف ويبرأ، إلّا أن يكون صغيراً لا يحلف مثله، فيحلف البائع ما وصل إلي ولا علمته أعطاه، ثمّ يأخذه.

فإن أقرَّ الرسول وكان من الرسل الذين لا يجوز إقرارهم، فعلى المعطي البينة، وَإِلّا غرم الدينار (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، النوادر والزيادات [٩/ ٩٠]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٩٣].
(٢) يعني: أن البائع أرسل رسولاً ليدفع المشتري الثمن إليه، كما في النوادر والزيادات [٧/ ٢٣٣].
(٣) في النوادر والزيادات [٧/ ٢٣٣]: «فأنكر البائع أن يكون الرسولُ أوصل إليه شيئاً».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٨٩)، النوادر والزيادات [٧/ ٢٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>