للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه كان يجب على المشتري أن لا يعطي الرسول الدينار بغير بيِّنةٍ، فإذا لم يُشْهِد عليه فقد أتلف على نفسه الدينار، وحق البائع باقٍ عليه.

وعلى الرسول اليمين للدافع أنّه لم يدفع إليه ويبرأ؛ لأنّه مؤتمنٌ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن كان صغيراً مثله لا يحلف ولا يجوز إقراره، لم يكن عليه شيءٌ وإن أقرَّ؛ لأنَّ صاحب الدينار، وهو المعطي، ضيَّع ديناره بدفعه إلى من لا يُدفع إلى مثله.

•••

[١٣٩٤] مسألة: قال: ومن أُمِر أن يدفع إلى رسولٍ، فليُشْهد عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ ليحفظ ماله ويتوثق له وللآمر بالدفع، وقد قال الله سبحانه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء:٦]، فأمر من في يده المال أن يدفع إلى من يجوز له دفعه إليه ببيِّنَةٍ؛ ليبرأ بالدفع، فإن لم يُشْهِد لم يُقْبل قوله على ما يذكره من الدفع.

•••

[١٣٩٥] مسألة: قال: ومن ابتاع طعاماً فحُمِل إليه وخَلَطَه بغيره، ثمّ إنَّ البائع فقد طعاماً من طعامه، فأتاه فقال: «انظر (٢) أن يكون الحمالون حملوا إليك شيئاً من قمحي»، فكاله فوجده يزيد غِرَارَةً فردَّها عليه، فأراد أن يستحلفه الذي ذهب قمحه، فعليه أن يحلف، فإن أبى أن يحلف، غرمه.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٠).
(٢) قوله: «انظر»، كذا في شب، وفي المطبوع: «أتظن».

<<  <  ج: ص:  >  >>