للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يمين (١) على الآخر؛ لأنّه لا يدري وصل إليه أم لم يصل، فلا يحلف على ما لا علم له به؛ لأنَّ الحمالين تولَّوا حمله (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ سبب البائع قوِيَ بوجود الزيادة عند المبتاع، فكان له أن يستحلفه، فإن نكل غرم المبتاع بالنكول مع قوة السبب.

والبائع لا يحلف؛ لجواز أن يكون قد وصل إليه ما لا يدري، هذا الاحتياط لا الحكم.

فإن حلف المبتاع سقط عنه الغرم.

وإنما لم يحلف البائع؛ لأنّه لا يدري هل وصل ما افتقده من الطعام إلى المشتري أم لا، فليس يجوز أن يحلفه على ما لا يعلمه.

•••

[١٣٩٦] قال: ومن ترك ديناً وترك فضلاً فيه عشرة، فكفَّنه الورثة بخمسةٍ، وأبت المرأة أن تجيز، وادَّعَوا أَنَّهَا أذنت ورضيت، فلا يمين لهم عليها، ويُقَوَّم ويُنْظَر في ذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الورثة فعلوا ما لم يجز لهم من تكفين الميت بسَرَفٍ


(١) قوله: «يمين»، كذا في شب، وفي المطبوع: «شيء».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩٠)، النوادر والزيادات [٨/ ١٦٦]، منتخب الأحكام [١/ ١٠٦]، البيان والتحصيل [٧/ ٣٤٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٩٠)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>