للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو بنصف ما فضل عن الدَّين، وذلك غير جائزٍ، فعليهم غُرم ما زاد على كفن مثله للمرأة بقدر ما يخصها من ذلك.

ولا يمين عليها أَنَّهَا ما رضيت بذلك؛ لأنّها في الأصل غير راضيةٍ، وعليهم بيانه.

وقد يحتمل أن يكون مالكٌ قال هذا في امرأةٍ بعينها سُئل عنها، كانت مأمونةً عنده في قولها إنها لم ترض، فرأى أن لا تُستحلف، فأمّا غيرها إذا وقع مثل هذا فإنها تُستحلف، وهو القياس؛ لأنّها مُدَّعى عليها، وعلى المُدَّعَى عليه اليمين إذا أنكر ولم يكن للمدعي بيِّنَةٌ، كما قال رسول الله .

•••

[١٣٩٧] مسألة: قال: ولا يحلف أحدٌ عند منبر النبيِّ في أقل من ربع دينارٍ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ربع دينارٍ هو أقل مالٍ ثبتت له حرمةٌ في استباحة يد السارق، وكذلك يستباح به البُضْعُ على وجه النكاح، لا بأقل منه؛ فلهذا المعنى جاز أن يُستحلف الإنسان عند المنبر على هذا المقدار، فأمّا في دون ذلك فلا يُستحلف لقلَّته، ولا خلاف في ذلك نعلمه (٢)؛ لأنَّ أهل العلم على قولين:


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٠)، المختصر الصغير، ص (٦٥٤)، الموطأ [٤/ ١٠٥٤]، المدونة [٤/ ٥]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٨١)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٥٨)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٤٦١].
(٢) إلى هذا الموضع من شرح المسألة، نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٦٤]، عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>