للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم من لم يَرَ اليمين عنده على القليل والكثير.

ومنهم من رأى أن يُستحلف على مقدارٍ ما، وهو ربع دينارٍ، على قول مالكٍ وأهل المدينة.

ومنهم من رأى أكثر من ذلك، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهمٍ.

فأمّا أحدٌ يقول: إنه يحلف في أقل من ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم، فلا نعلمه قولاً لأحد.

•••

[١٣٩٨] مسألة: قال: وتحلف المرأة في المسجد، تخرج بالليل إن كانت ممن لا تخرج بالنهار (١).

• إنّما قال ذلك؛ من قِبَل أنَّه لا فصل بين الرجال والنساء فيما يلزمهما من اليمين، فعليها أن تحلف عند المنبر، وتخرج ليلاً إن كانت لا تخرج نهاراً؛ لأنَّ ذلك أستر لها.

•••

[١٣٩٩] مسألة: قال: ولا بأس أن يفدي الرّجل يمينه (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٠)، المختصر الصغير، ص (٦٥٤)، المدونة [٤/ ٦]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٨٢)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩٠)، المختصر الصغير، ص (٦٥٥)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٨٢)، النوادر والزيادات [٨/ ١٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>