للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا مِنْ غير أعمالها فلا يجلبون إليها؛ لأنّ ذلك يضر بالناس، ولو جاز ذلك، لجلبوا من إقليمٍ إلى إقليمٍ، وهذا لا يقوله أحدٌ (١).

•••

[١٤١٢] مسألة: قال: ولا يُستحلفُ عند المصحف (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ موضع المصحف وكونه فيه، ليس هو موضعاً ثابتاً يعرفه النّاس عند اليمين كثبوت المنبر ومعرفة موضعه.

ولأنه لم يرد أيضاً في اليمين عنده أثرٌ، كما ورد في اليمين عند المنبر وتعظيمها.

•••

[١٤١٣] مسألة: قال: وإذا اختلف البائعان في ثمن السلعة، فقال المشتري: «بخمسةٍ»، وقال البائع: «بعشرةٍ»؟

فإن شاء البائع أعطى المشتري بما قال، وإن شاء حلف على ما ادَّعى.

فإذا حلف قيل للمشتري: «إما أن تأخذ بما قال، وإما أن تحلف على ما قلت»، فإن حلف برئ منها (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من البائع والمشتري مُدَّعٍ ومُدَّعى عليه،


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٣]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩١)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥٥]، المنتقى للباجي [٥/ ٢٣٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٩٢)، المختصر الصغير، ص (٦٥٦)، المدونة [٣/ ٩٣]، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٥٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٥٧)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>