للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمبتاع مُدَّعٍ لاستحقاق السلعة بشيءٍ ما، والبائع منكِرٌ أن يكون استحقها بذلك، ومُدَّعٍ لثمنٍ هو أكثر مما أقر به المشتري، فبُدِئَ البائع باليمين؛ لقوة سببه، ثمّ استَحْلَفَ المشتري بعد ذلك وفَسَخَ الأمر بينهما، إلّا أن يتفقا على شيءٍ، فيجوز ذلك بينهما، وبذلك ورد الخبر عن النبيِّ .

فرَوَى ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله (١)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ، فَالقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ» (٢).

ورَوَى ابن وهبٍ، قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية القرشي، عن عبد الملك بن عبيدة (٣)، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، حدثه عن أبيه قال: قال رسول الله : «إذَا?اخْتَلَفَ?المُتَبَايِعَانِ، اُسْتُحْلِفَ البَائِعُ، ثُمَّ كَانَ المُبْتَاعُ بِالخِيَارِ، إنْ شَاءَ?أَخَذَ?وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٤).


(١) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٧٥٨).
(٢) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٤]، والترمذي [٢/ ٥٤٨]، وابن ماجه [٣/ ٣٠٦]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٧٤]، وهو في التحفة [٧/ ١٣٢].
(٣) عبد الملك بن عبيدة، مجهول الحال، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٦٢٥).
(٤) هو الحديث المتقدِّم، وهذا الإسناد ذكره سحنون كما في المطبوع من المدونة [١٠/ ١٨٨]، عن ابن وهب، وليس فيه سماع ابن وهب من إسماعيل بن عياش كما أورده الشارح، وإنما: «قال ابن وهب: وقد ذكر إسماعيل بن عياش .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>